السعودية.. نصائح "ذهبية" للكشف عن عادة خطيرة داخل الأسرة وكيفية إخلاء الذمة من المساءلة..

الرياض

كشف جهاز مكافحة المخدرات في إحدى المناطق السعودية أن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية يمكن أن لا تقام عليه الدعوى وأن لا تطاله عقوبة السجن في حالات محددة.

وأوضح جهاز مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك خلال نشاط توعوي أن "مدمن المخدرات لا تُقام عليه الدعوى أو يسجن وفقا للمادة 42 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي من مخدرات إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها".

اقراء ايضاً :

ونبه جهاز مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك بالمملكة إلى الحالات التي يمكن للأسرة أن تكتشف من خلالها أن أحد أفرادها يتعاطى المخدرات، ومن بينها "الكذب والعنف والعدوانية والتغيب عن العمل أو المدرسة وضعف بالتحصيل الدراسي".

وفصّل الجهاز مؤشر تغيير السلوك لأحد أفراد الأسرة، بالقول إن تغيير السلوك العام، هو "تغيير بالشكل، بالاهتمام الزائد أو الإهمال الزائد للمظهر، اختفاء الأشياء الثمينة داخل المنزل، وجود أدوات محروقة كالمفاتيح، وجود ورق للف السجائر، فقدان الشهية والنوم الزائد، التدخين، إلى جانب الكذب والعنف والعدوانية والتغيب عن العمل أو المدرسة وضعف بالتحصيل الدراسي".

وفي حالة وقع المحظور، نصح خبراء الجهاز السعودي المعني بمكافحة المخدرات بالتعامل مع مثل هذا الظرف من خلال طلب "المساعدة المباشرة من المختصين بمكافحة المخدرات عبر مركز العمليات الموحد 995 أو المركز الوطني للاستشارات الإدمان 1955 أو بالتوجه المباشر لقسم البرامج العلاجية بمكافحة المخدرات بمنطقة تبوك، دون إقامة الدعوى أو سجنه كما جاء في نص المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والعمل على احتواء الأبناء لحين التنسيق مع مجمع الأمل للعلاج وإعادة التأهيل للمتعاطي".

المصدر: سبق